المرداوي

360

الإنصاف

واختار في الرعاية له ذلك فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد . قوله ( وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع ) . وقوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى . وكذا الكسوة هذا المذهب بلا نزاع في الجملة وتستحق النفقة كل يوم تأخذها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال في المذهب هذا ظاهر المذهب . وفيه وجه آخر أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل . وهو احتمال في الهداية فقال ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى . قال في الفروع يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه . وعند أبي الخطاب بوضعه . قال في القواعد وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى 65 6 * ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) * . وقال في الموجز والتبصرة رواية لا تلزمه . قال في الفروع وهي سهو . قال في القواعد الفقهية وحكى الحلواني وابنه رواية لا نفقة لها كالمتوفى عنها .